الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.أول الوقت: وليس المراد أن يوقع الصلاة بعد دخول الوقت مباشرة؛ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك وقتاً بين الأذان والإقامة. .وقت صلاة الظهر في شدة الحر: عَنْ أبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأرَادَ المُؤَذِّنُ أنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أبْرِدْ». ثُمَّ أرَادَ أنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: «أبْرِدْ». حَتَّى رَأيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأبْرِدُوا بِالصَّلاةِ». متفق عليه. .أوقات الصلاة إذا خفيت الأوقات: فهؤلاء عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة.. ويقدِّرون أوقاتها على أقرب بلد إليهم تتميز فيه أوقات الصلوات المفروضة بعضها عن بعض.. ويصلون ويصومون حسب أوقات ذلك البلد. .4- شروط الصلاة: الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها سبعة، وهي: الوضوء، بأن يكون المسلم طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر. طهارة البدن، والثوب، ومكان الصلاة من النجاسات. دخول وقت الصلاة. اتخاذ الزينة بثياب ساترة للعورة والمنكبين. استقبال القبلة. النية، بأن ينوي بقلبه الصلاة لله قبل تكبيرة الإحرام، ولا يتلفظ بها بلسانه. الموافقة، بأن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة والعدد. .حكم النية: والنية قسمان: نية العمل، بأن ينوي بقلبه الوضوء، أو الصلاة، أو الصوم ونحو ذلك. نية المعمول له، بأن ينوي بعمله وجه الله عز وجل، والتقرب إليه. عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَقُولُ: «إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفق عليه. .حكم تغيير النية أثناء الصلاة: لا يجوز للمصلي تغيير النية من معين لمعين كتغيير نية العصر إلى الظهر، ولا يجوز أيضاً من مطلق لمعين كمن يصلي نافلة ثم ينوي بها الفجر، وتجوز من معين لمطلق كمن يصلي فريضة منفرداً، ثم يحولها إلى نافلة لحضور جماعة مثلاً. إذا قطع المصلي النية أثناء الصلاة انقطعت صلاته، ووجب عليه الابتداء من أولها. .صفة الصلاة المقبولة: أن يكون خالصاً لله تعالى، وأن يكون مطابقاً لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فُقد أحد الشرطين أو كلاهما فهو عمل مردود غير مقبول. قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [110]} [الكهف:110]. وَقَال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأيْتُمُونِي أصَلِّي». أخرجه البخاري. وَقَال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه. .حكم استقبال القبلة: يجب على من يصلي داخل المسجد الحرام أن يتوجه إلى ذات الكعبة. يجب على من يصلي بعيداً عن الكعبة في مكة أو خارجها أن يتوجه إلى جهتها. يجب على المسافر إذا أراد أن يصلي الفريضة أن يستقبل القبلة، وإن أراد أن يصلي نوافل على مركوبه من سيارة ونحوها صلى إلى القبلة إن تيسر، وإلا صلى إلى جهته التي يقصدها، سواء كانت إلى القبلة أو غيرها. قال الله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144]. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. متفق عليه. .حكم من صلى لغير القبلة: إن صلى في الحضر لغير القبلة جاهلاً أو ناسياً فهذا يعيد الصلاة. إن صلى في السفر لغير القبلة، وأمكنه السؤال فلم يسأل فهذا يعيد الصلاة. إن صلى بعد أن سأل ولم يهتد، أو لم يجد من يسأله فهذا لا يعيد الصلاة. إن صلى لغير القبلة متأولاً جازماً بصحة جهته في السفر أو الحضر فهذا لا يعيد مطلقاً. .كيف يصلي من لم يعرف القبلة: .صفة اللباس في الصلاة: وتلبس المرأة ما شاءت من الثياب الساترة. ولا يحرم من اللباس إلا ما كان محرماً لعينه كالحرير للرجال، أو فيه صور ذوات الأرواح فيحرم على الذكور والإناث، أو كان محرماً لوصفه كصلاة الرجل في ثوب المرأة، أو ثوب فيه إسبال، أو فيه تشبه بالكفار، أو كان محرماً لكسبه كالثوب المغصوب أو المسروق ونحو ذلك، أو كان نجساً كالمتلوث بالغائط أو البول حتى يطهر. .حسن التجمل في الصلاة: فيجمِّل ظاهره بأحسن اللباس كما قال سبحانه: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31]. ويجمِّل باطنه بأحسن الصفات، وهي التقوى كما قال سبحانه: {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ [26]} [الأعراف:26]. .حد عورة الرجل والمرأة: وعورة الرجل من السرة إلى الركبة.. والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقدميها... فإن كانت بحضرة رجال أجانب وجب عليها ستر جميع بدنها. .صفة صلاة العراة: فالعراة يصلون قياماً إن كانوا في ظلمة، ولا يبصرهم أحد، ويتقدمهم إمامهم.. فإن كان حولهم أحد، أو في النهار، أو في نور، صلوا قعوداً، وإمامهم وسطهم.. وإن كانوا رجالاً ونساءاً صلى كل نوع على حدة. .حكم الصلاة في ثوب محرم: .أفضل أوقات الصلوات الخمس: السنة أن يصلي كل صلاة في أول وقتها؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه، ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت. والسنة في صلاة العشاء أن يصليها في ثلث الليل إن لم يشق على الناس، فإن كان فيه مشقة صلاها في أول وقتها. والسنة في صلاة الفجر أن يصليها في أول وقتها بغلس، وينصرف منها بغلس، وأحياناً ينصرف حين يسفر. والسنة في صلاة الظهر أن يصليها في أول وقتها، وفي شدة الحر يؤخرها إلى قرب صلاة العصر. .مكان الصلاة: السنة أن يصلي المسلم على الأرض، أو الفُرُش، أو الحصير، أو الخُمْرة وهي حصير أو نسيج بمقدار الوجه، وكل ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على الأرض هي الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، والمداومة على أحدهما فقط خلاف الهدي. تشرع الصلاة في المسجد في أي مكان، وأفضله ما كان أخشع لقلبه، وأفضله في صلاة الجماعة الصف الأول عن يمين الإمام. يسن للرجل أن يصلي النوافل في بيته، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وما تشرع له الجماعة كالتراويح ونحوها فيصليها جماعة في المسجد، والأَوْلى أن يصلي في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد. يسن للمرأة أن تصلي الفرائض والنوافل في بيتها، ولا تُمنع من الذهاب للمسجد إن أرادت الصلاة فيه، حسب المأذون به شرعاً. .حكم الصلاة بغير طهارة: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ». قال رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قال: فُسَاءٌ أوْ ضُرَاطٌ. متفق عليه. .حكم من اشتبه عليه الوقت: أن يوافق الوقت، فصومه صحيح، وصلاته صحيحة. أن يوافق ما بعد الوقت، فصومه صحيح، وصلاته صحيحة؛ لأن ما بعد الوقت وقت للقضاء. أن يوافق ما قبل الوقت، فصومه غير صحيح، وصلاته غير صحيحة؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، وتنقلب نفلاً، ويعيد فرضه من صوم أو صلاة. .5- أركان الصلاة: أركان الصلاة التي لا تصح صلاة الفريضة إلا بها أربعة عشر ركناً، وهي: القيام مع القدرة. تكبيرة الإحرام. قراءة الفاتحة في كل ركعة إلا فيما يجهر فيه الإمام. الركوع. الاعتدال من الركوع. السجود على الأعضاء السبعة. الجلوس بين السجدتين. السجود الثاني. الجلوس للتشهد الأخير. التشهد الأخير. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الطمأنينة في الصلاة. الترتيب بين الأركان. التسليم. .أفضل أركان الصلاة: وكثرة الركوع والسجود وطول القيام سواء. فالقيام فيه أفضل الأذكار وهو القرآن. والركوع والسجود فيه أفضل الأعمال، وهو كمال الخضوع للرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة.. ويفعل ذاك تارة. إنْ أطال القيام أطال معه الركوع والسجود.. وإن اقتصد في القيام اقتصد في الركوع والسجود. فينبغي للمسلم أن يفعل هذا وهذا؛ إحياء للسنة، وعملاً بها بوجوهها المشروعة. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «أفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ القُنُوتِ». أخرجه مسلم. وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قالَ: «أقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأكْثِرُوا الدُّعَاءَ». أخرجه مسلم. وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ محمد صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ. متفق عليه. .وجوب تحسين الصلاة وإتمامها: وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «أقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَالله إنِّي لأرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي-وَرُبَّمَا قال مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي- إذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ». متفق عليه. .حكم من ترك أحد أركان الصلاة: الجاهل إذا ترك ركناً أو شرطاً إن كان في الوقت أعاد الصلاة، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. ما تركه المصلي من أركان الصلاة جاهلاً أو ناسياً وهو في الصلاة، فإنه يعود إليه ويأتي به وبما بعده، ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية، فإن وصل قامت الركعة الثانية مقام التي تركه منها، وبطلت الركعة السابقة، كمن نسي الركوع ثم سجد، فيجب عليه أن يعود متى ذكر، إلا إذا وصل إلى الركوع من الثانية، فتقوم الركعة الثانية مكان التي ترك، ويلزمه سجود السهو بعد السلام. .حكم قراءة الفاتحة في الصلاة: وتجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كانت فرضاً أو نفلاً، وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا يستثنى من ذلك إلا المأموم فيما يجهر فيه الإمام من الركعات والصلوات، والمسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً ولم يتمكن من قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ركن من كل ركعة، وتبطل الركعة بتركها، أما المأموم فيقرؤها سراً في كل ركعة إلا فيما يجهر فيه الإمام من الركعات والصلوات فينصت لقراءة الإمام إذا قرأ. قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [204]} [الأعراف:204]. وَعَنْ الزّهرِيّ عَنْ ابْنِ أكيْمَة عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بالقِرَاءَةِ فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفاً؟» فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ القُرْآنَ». قَالَ الزّهريّ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذلِكَ مِنْ رَسُولِ. أخرجه أبو داود والترمذي. من لا يعرف الفاتحة كحديث عهد بالإسلام يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن، فإن كان لا يعرف شيئاً من القرآن قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ القُرْآنِ شَيْئاً فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ فَقَالَ: «قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا للهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي» فَلَمَّا قَامَ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ؟: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلأَ يَدَهُ مِنَ الخَيْرِ». رواه أبو داود والنسائي.
|